الفساد قرارات مجلس القضاء الأعلى بالارقام 46،66،70لفام 2006م بشأن معايير الترقيات والتسويات
أصدرت الدائرة الادارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 13/5/2009م حكمها في دعوى الالغاء التي تقدم بها عدد من اعضاء النيابة العامة في العام المنصرم ضد قرارات مجلس القضاء الأعلى بالارقام 46،66،70 لعام 2006م بشأن معايير لترقيات والتسويات والتي تضمنت معايير مخالفة للمبادئ القانونية العامة وقانون السلطة القضائية رقم العام 1991م من ذلك تطبيقها بأثر رجعي مما شكل مساسا بالحقوق المكتسبة بقوة القانون اضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المستحقة وفقا للقانون والتي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما مما دفع باكثر من الف ومأتين قاضي رفع التظلمات امام مجلس القضاء الاعلى عند صدور القرارين الجمهورين الصادرين برقمي 5،6 لعام 2008م.
ودفع بالبعض الأخر إلى رفع دعوى الالغاء ضد قرارات مجلسي القضاء الأعلى المشار إليها انفا والتي بني عليها القرارين الجمهوريين المذكورين
ويأملون جميع القضاة الذين حرموا من كل أو بعض حقوقهم نتيجة اعمال تلك القرارات الملغية بموجب حكم الدائرة الادارية المشار اليه من مجلس القضاء الاعلى اتخاذ الاجراءات التنفيذية لهذا الحكم الذي بات واجب النفاذ بمنحهم حقوقهم عن كل ثلاث سنوات ترقية ودون قيد أو شرط ووفقا لذلك الحكم وبالصورة المعجلة التي تعكس مدى احترام قيادة السلطة القضائية لاحكام سلطتها.
ويذكر أن هذا الحكم من الاحكام الادارية ذات الحجية العامة ولا يقتصر الاستفادة من حجيته على رافعي الدعوى فقط وانما من له مصلحة من القضاة في الاحتجاج به لنيل حقوقه.
احد المحاميين والمترافع في القضية عن نفسه وعن موكيله من زملاءه.
عبد الكريم محبوب